الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٦مسألة:
-
ومن جامع أبي محمد: وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وانما الصدقة على أغنياء المسلمين، وأنهم يؤخذ منهم ما
وقفوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين
فصل
في مال نصارى العرب واليهود
وقال: فى مال نصارى العرب التي فيها الخمس اذا زالت الى امرأة أو الى ذمى أو الى مصل أن فيها الخمس حيث مازالت، الأن الخمس أصل في المال، وليس هو على الرموس: فقالوا ان زرعها مصل ففيها الخمس.
مسألة:
وقالوا في الذمى: يشترى مال المصلى أن لأهل الصلاة أن يأخذوه منه وإن شاءوا لم يكن لهم فيه شفعة.
وحفظ أبو عبد الله عن أبي صفرة عن محبوب ذلك، وحفظ أبو مروان وأبو عبد الله عن الأزهر بن على عن أبيه ذلك
وقال من قال: ليس لهم أن يأخذوه الا أن تكون شفعة الأحد
خلصاحب الشفعة أخذه.
مسألة:
وسئل عن المصدق
?
نسخة المصلى اذا احتار بالذمي وهو يدوس
زرعه، ويحد نخله أيأخذ منه صدقة أم لا؟
٣٬٢٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.