الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٧317
-
قال: معى
أنه قيل: أما ماله الأصل فلا يأخذ منه شيئا، وأما ما
استفاده من أموال أهل القبلة كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل أحكام
المسلمين، ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
•
وسألت عن مشركي العرب؟
3
قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين.
قال أبو معاوية: انما يؤخذ الضعف من نصارى العرب
فصل
ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك
فاذا ظفر الامام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل الامام؟
لم يكن للامام أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقده لهم، وكذلك ان كان الجبار قد أخذ منهم الجزية الأعوام قد نقضت في حال استيلائه على تلك الأرض
فان قال قائل: فلم جعلتم فعل الجبار كفعل الامام في العهد وأخذ الجزية عندكم أنه لا يستحق
أخذها؟
قيل له: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد على
٣٬٢٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.