الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٨-
318
-
من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم «فهذا الخبر يوجب اسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين، والله أعلم
ومن الكتاب: والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد باجماع الأمة، قال أصحابنا: ولا يجب على الزمنى ولا الشيخ الفاني، والنظر أخذ الجزية منهم الا من خرج بالاجماع.
يوجب
قال الله فى كتابه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان - وفى نسخة الزمنى والشيوخ وغيرهم الا من خصه
الاجماع، والله أعلم
*
مسألة:
من كتاب موسى بن أبي جابر رحمه الله الى أهل نزوى: إنه ليس على اليهودي والنصراني والمجوسى زكاة فى أموالهم، وانما عليهم الجزية على الرجل در همان في الشهر، فان كان غنيا موسرا فأربعة دراهم، وان كان مسكينا يأكل بالدين، ولا غلة له فى الأرض ولا عبيد ولا تجارة، فليس عليهم شيء ولا على النساء ولا الذرية جزية •
مسألة:
وليس على النساء والصبيان والمماليك جزية، وكذلك الزمنى
والشيخ الفاني