الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٩-
319
-
ومن حبس نفسه منهم من النصارى فى الصوامع وهم الرهبانية عباد النصارى، والسماسون عليهم الجزية، وهم القوام على بيعهم وكنائسهم وبيت نارهم، ومن كان منهم مسكينا قد ظهر عدمه وفقره لا يقدر على الجزية فلا جزية عليه أيضا
ومن كان من غير هؤلاء فانه يؤخذ منه في كل شهر درهم، ومن ظهرت يسرته منهم فانه يؤخذ منه فى كل شهر در همان حتى يكون
دهقانا مکتري
وكذلك يؤخذ منه فى كل شهر أربعة دراهم، ولا يؤخذ منهم أكثر من أربعة دراهم، ولا يؤخذ أقل من درهم، وانما يؤخذ منه اذا أهل هلال الشهر الماضى، واذا ملك الذمى أربعين ألف درهم أو قيمتها من الأصل فهو عندي دهقان
وقال من قال: أقل من ذلك، ولا جزية على يهود خيبر اذا استبان ذلك، وقد قيل اذا كان للذمى مال أو عيال بعمان، وكانت غيبته الى بلاد الشرك، ثم قدم أخذت منه الجزية لما مضى من السنين التي غاب فيها اذا لم يكن أعطى الجزية
وان لم يكن له بعمان مال ولا عيال لم يؤخذ منه لما مضى، وان كانت غيبته الى أرض الاسلام لم تؤخذ منه الجزية اذا رجع الى عمان، فان كان له بها أهل ومال الا أن يقر أنه لم يكن أعطى الجزية، فانها
تؤخذ منه لما غاب