الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠مسالة:
-
قال محمد بن محبوب رحمه الله: قد بلغنا أن سليمان بن عثمان رحمه الله قال: لا تؤخذ الجزية اذا رجع الى أرض المسلمين الا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية لهذه الثلاثة أشهر، ولما يستأنف ان أقاموا معكم
قال محمد بن محبوب رحمه الله: إنا نأخذ بهذا القول
مسألة:
:
وعن أبي سعيد رحمه الله: وأما اليهود وأهل الذمة فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم، وقد اختلف المسلمون في حد ما يؤخذ منهم:
قال: حتى تخلو ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منهم لما مضى
فقال من من الثلاثة أشهر
وقال من قال: اذا حميوا شهرا أخذ منهم لذلك الشهر
مسألة:
قيل: يجوز بيع
النخل والزراعات الأهل الذمة، فاذا وجوب الزكاة عليهم اختلاف قول يجب وقول لا يجب.
مسألة:
بيع عليهم ففى
يهودى قال: انه خيبرى، ويصلى على رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أتؤخذ منه الجزية؟
٣٬٢٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.