جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠

مسالة:

-

قال محمد بن محبوب رحمه الله: قد بلغنا أن سليمان بن عثمان رحمه الله قال: لا تؤخذ الجزية اذا رجع الى أرض المسلمين الا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية لهذه الثلاثة أشهر، ولما يستأنف ان أقاموا معكم

قال محمد بن محبوب رحمه الله: إنا نأخذ بهذا القول

مسألة:

:

وعن أبي سعيد رحمه الله: وأما اليهود وأهل الذمة فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم، وقد اختلف المسلمون في حد ما يؤخذ منهم:

قال: حتى تخلو ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منهم لما مضى

فقال من من الثلاثة أشهر

وقال من قال: اذا حميوا شهرا أخذ منهم لذلك الشهر

مسألة:

قيل: يجوز بيع

النخل والزراعات الأهل الذمة، فاذا وجوب الزكاة عليهم اختلاف قول يجب وقول لا يجب.

مسألة:

بيع عليهم ففى

يهودى قال: انه خيبرى، ويصلى على رسول الله صلى الله عليه

وسلم، أتؤخذ منه الجزية؟