الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢١321 -
فنعم عليه الجزية، ولا يقبل قوله الا بشاهدى عدل من أهل الصلاة أنه خيبرى أو يقيم بينة أن أحدا من أئمة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه
الجزية، فان ذلك يرفع عنه الجزية
ذكر الذمى يزرع أرضا من أرض العشر
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني أصحابنا أن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، لم يثبت في أيدى أهل الذمة بما لا يصح فيه ملك للمسلمين، فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الاسلام فيه، وفيه الزكاة كانت الزراعة الأحد من أهل الذمة بملك أو غير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين فى ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك
اختلافا ..
مسألة:
ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من
أهل الذمة مالا تجرى فيه الصدقة؟
قال: لا بأس بذلك، ويشترط عليه صدقة الثمرة.
قال أبو عبد الله: الصدقة فيها.
(م 21 - جواهر الآثار ج 10)