الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨ان له ذلك، وليس عليه زكاة من وجه ما استحق بأجرة البقر، ولكن عليه وعلى العمال جميع زكاة ما استحقته البقر بالأجرة، ويكون ذلك من رأس الزراعة على الجميع، ولا يكون عليه هو ذلك خاصة باستحقاقه ذلك بالأجرة.
مسالة:
عن أبى الحوارى: وعن ثلاثة أخوة بينهم مال، فقسموا مالهم وعرف كل واحد منهم حصته؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان كل واحد منهم يبذر من عنده، ويمون ماله من عنده، ثم خلطوا الثمرة فلا زكاة عليهم فيها، وان كان البذر واحدا، والسقى واحدا، والعمل واحدا فهذا مجتمع ويجب عليهم
فيه الزكاة
مسألة:
وعن ثمرة بين شركاء جاءت بما تجب فيه الزكاة أن لو كانت لواحد، هل عليهم الزكاة من تلك الثمرة على كل واحد بقدر.
حصته؟
قال: معى أن عليهم فيها الزكاة فى الجملة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين
مفترق» •
وقيل: فهل في ذلك اختلاف؟
٣٬٢٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.