الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩قال: أما في حفظى الذى أحفظه فلا أعلم في ذلك، وأما هو فقد يوجد في الآثار أن ليس عليهم الزكاة حتى يقع لكل واحد ما تجب
عليهم في حصة الزكاة
قيل له: وشريكان ورثا مائتي درهم فتركاها، ولم يقسماها حتى
حال عليها حول، هل تجب عليهما فيها زكاة؟
قال: معى أنه لا تجب عليهم فيها الزكاة.
قلت: فما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفرق بين
مجتمع ولا يجمع بين متفرق»؟
قال: معى
أنه ما كان مجتمعا بما تجب فيه الزكاة بالاجتماع حتى
وجبت فيه الزكاة، لم يضر افتراقه، ولم ينفع بعد وجوب الزكاة فيه، وكذلك ما كان مفترقا فلا يضر اجتماعه، ولو كان اذا اجتمع وجبت فيه
الزكاة، وقد خلا له ما تجب فيه الزكاة أن لو كان مجتمعا
فعلى نحو هذا يخرج عندى معنى تفسير القول
*
مسألة:
ورجل قال لرجل يعمل له مالا على سبيل المشاركة، الا أنه لم يشترط عليه شيئا، فلما حصد الثمرة أعطاه منها شيئا، على من تكون
الزكاة؟
قال: معى
أنه اذا ثبت أن له الأجرة بعناه كانت الزكاة على رب