جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠

-

-

المال، وعلى قول من يثبت أن له الأجر بعناه سنة البلد يجعل عليه من الزكاة بقدر ما أصاب.

مسالة:

رجل متضمن مالا من عند رجل، على من الزكاة؟

أنه اذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك، أن معي

قال: الزكاة على رب المال

قلت له: أرأيت ان دخلا في ذلك على الجهل، هل له عناؤه؟

قال: معى أن له نفقته وعناؤه في ذلك.

قيل له: خزكاة ما أخذه على من تكون؟

قال: معى أنه على رب المال.

مسالة:

وقال أبو سعيد: فى العامل انه عند سائر الشركاء في معنى الزكاة، وذلك أنه قيل ان الهنقرى اذا وجبت عليه الزكاة في أصل ماله وجبت على العامل فى شركته التي بينه وبين صاحب المال، ولو لم تجب في الشركة التي بينهما زكاة فيما معى أنه قيل

ومعى أنه قد قيل حتى تجب في الشركة التي بين صاحب المال العامل الزكاة خاصة، وليس كذلك سائر الشركاء في الأصول ولا في الزراعة، ولا فى شركة الخراج، ولا يجوز في وجه من الوجوه

وبين