الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥-
25
-
له،
لأنه بعد لم يقبضه، وانما أعطانى الدراهم وقال: أريد بها دواء، فصنعت له ذلك أرأيت ان تلف هذا الدواء من غير تضييع منى وقد وضعته في موضع حفظ أكون ضامنا للدواء أم الدراهم؟
فعلى ما وصفت، أنه يكون له فى الحكم الدواء لا الدراهم على صفتك هذه، وان تلف الدواء من غير تضييع منك فلا ضمان عليك على كل حال، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وهل يجوز قص جناح الطائر اذا كان لمعنى غير عبث أم لا؟ فعلى ما وصفت، لم أعلم فى ذلك كراهية على صفتك هذه،
والله أعلم
*/
مسألة:
ومنه: أن المديون لا يأكل اللحم ولا الحلوى، وعليه أن يجتهد في قضاء دينه، وأما اذا كان المديون عنده شيء من المال ولم يطالبه أهل الحقوق بحقوقهم، وكان نيته وفاهم خانه على ولايته اذا كان له ولاية متقدمة من قبل، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا كان الانسان فقيرا عاجزا عن الاكتساب لمؤنته ومؤنة عياله من كبر أو سقم، أو كان يقدر على بعض الخدمة الا أنه لا تكفيه
خدمته لمؤنته ومؤنة عياله، أيجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين؟