جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١

-ال-

مسألة:

وسألته عن رجل أصاب من زراعته مائتين وخمسين صاعا، وأصاب من اجارة ثور خمسين صاعا، هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة؟

قال: أنه اذا كان يجب مسمى عن الأجرة فقد قيل لا زكاة معي فى الأجرة، وان كانت الأجرة بسهم مسمى من الزراعة بمنزلة الشريك، وكان فيه الزكاة

مسألة:

وقال أيضا أبو مروان: فيما يوجد عنه ثلاثة أنفس اشتركوا بعمل أيديهم، فكل شيء أصابوا بعمل أيديهم فهم فيه شركاء، فأصابوا كلهم ثلاثمائة صاع حنطة، هل عليهم زكاة؟

قال: لا زكاة عليهم، لأن شركتهم ليس فى أرض واحدة لرجل واحد، ولا الأرض التي يعملوها فيما بينهم أصل، ولا في أرض ليس بمقسومة، وانما هم عمال بأيديهم

قال أبو سعيد: اذا اشتركوا على أن يعمل كل واحد منهم في موضع، على أنه كلما أصابوا من هذه الأعمال فهى لهم جميعا، فهذا. مشاع وفيه الزكاة، وكذلك لو تحملوا كلهم الأعمال كلها، وتعاونوا فيها على هذه المشاركة كان مشاعا بينهم

قال أبو سعيد أيضا: نحب أن لا تكون عليهم زكاة الا أن يبادروا