الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢-
الأعمال كلهم، ويتعاونوا فيها على أنها كلها لهم، فهذا نحب أن تكون فيه الزكاة، وأما اذا كان كل واحد له عمل واشتركوا فيه على أن كل واحد يعمل عمله، وهم شركاء فيه، فلا نحب أن يثبت ذلك ولا زكاة
فيه
مسالة:
ومن جواب أحسب أنه عن أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل أقعد رجلين أرضا له، فزرع كل واحد منهما قطعة تلك من الأرض لنفسه، فأصاب منها خمسة عشر جريا، والزراعة له خالصة،
فعلى هذا لا أرى فيه زكاة حتى يصيب كل واحد ما تجب فيه الزكاة
ومن غيره: قال: نعم، وذلك على الشريكين، وأما فيما يقع الصاحب المال فعليه الزكاة، لأنه ماله كله، وماله محمول على بعضه بعض فيما تجب فيه الصدقة على بعض القول
وقال من قال: لا زكاة فيه الا أن يصيب مما يقع له من جميع: المال ما تجب فيه الصدقة، أو يصيب أحد المزارعين ما تجب فيه الصدقة، فيكون عليه في حصته ذلك من
في
جميع
وقال من قال: اذا وجب عليه فى شيء من ماله الصدقة، وجب ما أصاب من ماله الصدقة، ولو لم تجب في ذلك الصدقة، وذلك مثل ما أن يصيب أحد هذين المقتعدين من الزراعة ما تجب فيه الصدقة، ولا تصل في زراعة الآخر الصدقة، فقد وجب على هذا