الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣-
13
-
الصدقة في الزراعة، وما أصاب من مشاركة الآخر، ولو كان اذا حمله على حصته من هذه لا تجب فيه الصدقة
وقال من قال: عليه الصدقة فيما أصاب من ماله، ويحمل على
ماله هذا الذى قد وجبت فيه الصدقة.
* مسالة:
من كتاب أبى جابر: والعامل تبع لصاحب المال اذا لزم صاحب المال الزكاة، فالعامل له تبع فيما عمل من قليل أو كثير، وعليه بقدر
حصته.
ومن غيره: وقال من قال: ان فيها قولا آخر أن العامل ان كان شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه فى النخل التي يعملها، وان كان أجيراً لم تلزمه الزكاة فى أجرته، والأول عليه العمل أكثر والناس عليه فانظر في ذلك.
مسالة:
مع
وقد قيل فى رجلين زرعا أرضا، وعمل كل واحد منهما صاحبه فى أرضه، ولكل واحد منهما خمس من العمل، فأصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين صاعا؟
فقالوا: إن الصدقة لا تجب فى هذا، ومنهم من أوجب الصدقة عليهما - وفى نسخة ذلك، وانما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة
والعشرين