جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤

-

مسالة:

وعن رجل يعمل نخلا الأناس شتى أو أرضا فلا تجب على الذين يعمل لهم زكاة، ولكن يجتمع في يده عنده هو من أعماله ثلاثمائة صاع هل تجب عليه زكاة؟

قال: اذا عمل معهم بمشاركة فعليه الزكاة، وان عمل بأجرة

فلا زكاة عليه.

مسألة:

وعن زكاة القعادة الأرض فان كانت القعادة بنصيب ففيها الزكاة اذا وجبت في الأرض الزكاة أوجبت على صاحبها من غير تلك الأرض

وان كانت القعادة بأجر معلوم لم يكن في القعادة على الذي له القعادة، وكانت الزكاة على المقتعد

:.::

وقلت: ان اشترط على المقعد المستقعد أنه يقعده هذه الأرض بكذا، أو كذا ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر على أن ليس عليه في ذلك

مؤنة ولا زكاة، وقبل بذلك المستقعد؟

••

فأما المؤنة فانها شرط ثابت، وأما الزكاة فلا يثبت الشرط فيها،

وعلى المقعد أن يخرج الزكاة من نصيبه.

مسألة:

وسألته عن رجل له مال من أرض فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة