جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥

-

بين أناس شتى، فوجبت فى جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة؟

جميع

وجبت

في

ماله

قال: على رب المال الذى أقعد الزكاة في حصته اذا المال الزكاة، وان لم يصل فى حصته زكاة لأن المال الذي زرع وهو جامع للمال فهو شريك لهم جميعا، والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذى شاركهم به شريك لجميعهم، فكان الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة

وقال من قال: ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة، ما تجب فيه الزكاة، فان عليه في حصته منه الزكاة، وذلك أن الزراعة انما تجبا

فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها متفرقة غير مجتمعة،

i. ¦ :? .

الا ما جمعه الأصل، وليس الأصل مبنى عليه الزكاة الا بالزراعة معا

في

وجوب الزكاة

مسألة:

أرجو أنها عن أبي سعيد: وقال: الثور شريك، والبذر شريك، والعامل شريك، اذا كان ذلك معروف من الزراعة بسهم

وقال: اذا وجبت في حصة الشركاء كلهم الزكاة فجاءت ثلاثمائة صاع فقد قيل: ان عليهم الزكاة، هكذا وجدت في نسخة التي نسخت منها، مضروب على هذا الذي ضربت عليه