الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل يقتعد ارضا بالنصف، فتجئ الزراعة ثلاثين جريا أتخرج الزكاة ثم يعطى صاحب الأرض النصف مما بقى، أو يعطيه النصف ويزكي هو الذي له، أم تكون
الزكاة من حصته كلها، ويأخذ صاحب الأرض من حصته تامة؟
فعلى ما وصفت، فاذا بلغ فى هذه الأرض الزكاة كانت الزكاة من رأس الحب، فان أخذ نصيبه وزكاه جاز له ذلك، ويقول لشريكه: فان زكاتك معك
وان شاء أخرج الزكاة من جميع الحب، ثم يقسم ما بقى بعد ذلك فيأخذ حصته ويعطى شريكه حصته، وانما الزكاة في جميع الحب
"
اذا بلغ ثلاثين جريا.
٣٬٢٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.