جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧

-

17

-

باب

فى حمل الذهب والفضة على بعضهما بعض وفى زكاة المال الذى لا تجب في أصله ويحول وهو

مما قد تجب فيه الزكاة وفى زكاة الحلى والورق

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا ورق ولم يؤد زكاته الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» • رجع

ومن كتاب أبى جابر: اذا كان الحلى ذهبا وفضة، ولو كان القليل من أحدهما حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، وأخرجت الصدقة منه اذا بلغت فيه، وكله سواء أن تحسب الفضة ذهبا، من الذهب اذا بلغت القيمة عشرين مثقالا وتحسب الذهب فضة على الفضة، فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها

ثم

تأخذ

وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب، ومائة درهم، فان حسب المثاقيل بعشرة فالثمن مائة، وعنده من الفضة مائة درهم فصارت عنده مائتان فوجبت الصدقة خمسة دراهم.

المائة

درهم

وان كان المثقال انما يسوى خمسة دراهم أو قل أو أكثر حسبت

در هم ذهبا على ذلك السعر، فلمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم

عشرون مثقالا وعنده عشرة مثاقيل ذهب، فوجبت الصدقة في الذهب (م 2 - جواهر الآثار جـ 11)