جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨

-

18

فيه رجع

وقيل: هذا رأى أبي عبيدة مسلم الكبير رحمه الله، ومن قدر الله من الفقهاء أن يحسب المصدق الفضة أو الذهب أيهما أراد يصرف الآخر، فاذا بلغ ما تجب فيه الصدقة، وعلم أن الصدقة قد وجبت فأخذ من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، في هذا المكان لحال الزيادة فى الصرف والنقصان، فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل التي ذكرنا في هذه المسألة ربع مثقال ويأخذ من المائة درهمين ونصفا الا أن يتفق المصدق وصاحب الحلى أن يأخذ ذلك كله ذهبا أو فضة على الصرف، فهذا اذا كان فضة وذهبا لا يبلغ فيهما الا أن يحمل بعضهما على بعض فى الصرف.

وفى نسخة أخرى وقال من قال من الفقهاء: ان للمصدق أن يحسب الفضة ذهبا، والذهب فضة على ما يكون الصرف، فاذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب ما تجب فيه، ومن

لما تجب فيها

الفضة

وفى هذه المسألة أن له عشرة مثاقيل ومائة درهم، والمثقال انما أقل يسوى من عشرة دراهم، فاذا حسبت ذلك على، فاذا حسبت ذلك على الدراهم سقطت الزكاة، وان حسب المائة ذهبا صار له من الذهب ما تجب فيه الصدقة، فنحب أن يأخذ المصدق من هذا المكان من العشرة مثاقيل مثقال،

ومن

ذلك

ربع

المائة در همين ونصف، الا أن يتفق هو وصاحب الحلى أن يأخذ من الفضة أو من الذهب بالصرف، فذلك اليهما، والله أعلم

بالصواب. رجع.

مسألة:

وأما اذا كانت فضة خالصة، تبلغ مائتي درهم في الورق ففيها

الزكاة خمسة دراهم منها أو من مثلها، أو ثمنه على ما يباع ما بلغ،

6