جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩

-

19 -

وكذلك الذهب اذا كان عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ولو كان المثقال يسي در همين.

واذا كان ذهب وفضة أكثر من القدر الذى هو أقل ما تجب فيه الصدقة في الصرف اذا حمل بعضه على بعض، فأحب لصاحب ذلك أن ينظر بما هو أوفر، فان كان اذا حمل بعضه على بعض في الصرف كان أكثر الصدقة أخرجه على ذلك، وان كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، على قدر ما تجب في كل واحد فليفعل ذلك، واذا أخرج من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة فليس عليه

غير ذلك.

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: واختلفوا فى ضم الذهب الى الفضة:

فقال بعضهم: لا يضم أحدهما إلى الآخر، إلى الآخر، وروى هذا عن ابن أبي ليلى وأبى ثور، والشافعى وغيرهم، وذهب الحسن البصرى والأوزاعي وقتادة والثورى، ومالك وأبو حنيفة، وأصحاب الرأى

العلة أن كل واحد منهما يضم الى الآخر، فاذ كمل النصاب مجموعا وجبت فيه الزكاة وهو الصحيح وبه أخذ أصحابنا • رجع

*

مسألة:

والزكاة فى الفضة المزبقة وغيرها مما فيه العشر، حتى يذهب من

أحد الفضة الى حد الصفر وغيره، لا زكاة فيها، ومن لم يعرف وزن