الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠الحلى الذي معه، فان أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك بما فيه اجتزأ بخبره اذا لم يعرف خلاف قوله، وان لم يكن أحد يخبره فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر، ثم يخرج زكاته اكتفى بذلك، أيضا عن وزنه ان شاء الله
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن الرجل اذا كان عنده عشرون مثقالا ذهبا، فضة، وحال عليها الحول، كيف يؤمر أن مخرج الزكاة
ومائة درهم من ذلك؟
قال: معى أنه يؤمر أن يؤدى عن الذهب نصف مثقال، وعن المائة در هم در همين ونصفا
قلت: أرأيت ان كان عنده عشرة مثاقيل ذهب، ومائة درهم، هل
تجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول؟
قال: معى
أنه اذا كانت المائة
درهم
قيمة عشرة مثاقيل، أو العشرة
مثاقيل قيمة مائة درهم، ففيها الزكاة
قلت له: فهل له أن يحمل الذهب على الفضة، ويخرج من الفضة
عن الجميع اذا وجبت
قال: معى
في العشرة مثاقيل والمائة الزكاة؟
أنه قد قيل: يحمل الأقل على الأكثر، وقيل: يحمله
على الأوفر من الزكاة، ومعى أنه اذا حمل شيئا على الآخر فأحسب أن له