الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١-
-
الخيار ان شاء أدى الزكاة مما حمل عليه، وان شاء أدى عن كل صنف ما تجب فيه الزكاة
قلت له: فان لم تبلغ المائة قيمة عشرة مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة أو بلغ أحدهما ونقص الآخر، هل عليه زكاة؟
قال: معى
أنه لا تجب عليه فيه الزكاة على ما قيل
قلت له: أرأيت ان كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبا، ومائة درهم فضة، هل عليه في الثلاثة المثاقيل الطالعة زكاة؟
قال: نعم يحمل على الجميع بالقيمة ويزكيها، أما الفضة على الذهب أو الذهب على الفضة ويخرج الزكاة
قلت: وكذلك الدراهم والدنانير هي بمنزلة الفضة والذهب في
الزكاة أم بينهما فرق؟
قال: هو عندى سواء
قلت له: أرأيت ان كان عنده عشرون مثقالا دنانير أو ذهبا تجب
فيها الزكاة، وعنده دراهم وفضة أقل من أربعين درهما، هل عليه أن
يحمل الدراهم ويخرج الزكاة من الجميع؟
قال: معى أنه قد قيل لا يحمل مثل هذا، لأنه قد
وجب
في
هذا بعينه، وأرجو أنه قد قيل: انه تحمل على قول من يقول يحمل