جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١

-

-

الخيار ان شاء أدى الزكاة مما حمل عليه، وان شاء أدى عن كل صنف ما تجب فيه الزكاة

قلت له: فان لم تبلغ المائة قيمة عشرة مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة أو بلغ أحدهما ونقص الآخر، هل عليه زكاة؟

قال: معى

أنه لا تجب عليه فيه الزكاة على ما قيل

قلت له: أرأيت ان كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبا، ومائة درهم فضة، هل عليه في الثلاثة المثاقيل الطالعة زكاة؟

قال: نعم يحمل على الجميع بالقيمة ويزكيها، أما الفضة على الذهب أو الذهب على الفضة ويخرج الزكاة

قلت: وكذلك الدراهم والدنانير هي بمنزلة الفضة والذهب في

الزكاة أم بينهما فرق؟

قال: هو عندى سواء

قلت له: أرأيت ان كان عنده عشرون مثقالا دنانير أو ذهبا تجب

فيها الزكاة، وعنده دراهم وفضة أقل من أربعين درهما، هل عليه أن

يحمل الدراهم ويخرج الزكاة من الجميع؟

قال: معى أنه قد قيل لا يحمل مثل هذا، لأنه قد

وجب

في

هذا بعينه، وأرجو أنه قد قيل: انه تحمل على قول من يقول يحمل