الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢-
22
ذلك على الأوفر، فاذا كانت المثاقيل اذا حملت على الدراهم خرجت زكاتها أوفر زكاة من المثاقيل، فلعل قد قيل: إنه يحمل، ويعجبني أن لا يحمل اذا في أحدهما الزكاة الا حتى تجب في الآخرة ما تجب وجب فيه بنفسه وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهما
قلت له: فعلى قول من يقول: أنه لا تحمل الدراهم اذا كانت أقل من أربعين درهما على العشرين مثقالاً، هل يجوز له أن يؤدى زكاة العشرين مثقالا دراهم بقيمة النصف، مثقال الذي وجب في العشرين
مثقالا؟
قال: معى أن ذلك مما يختلف فيه، ولا يعجبني ذلك الا أن يكون ذلك أوفر للزكاة
قلت له: وكذلك الفضة يجوز له أن يخرج عنها ذهبا تكون الفضة
بمنزلة الذهب؟
قال: معى أن ذلك سواء فيما عندى أنه قيل
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا
بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم يحمل الذهب على الفضة، وتحمل الفضة على الذهب فى الزكاة
•
وأما حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضهما
بعض، فمعى أنه يختلف فى ذلك، وأحسب أن بعضا يحمل الذهب على الفضة، وأحسب أنه يذهب في ذلك اذ النقد
هي