جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣

23

-

انهم

وقال من قال: يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة

وقال من قال: ينظر فى ذلك ما كان أوفر للزكاة، ولا أعلم من قولهم

يحملون شيئا من ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر قيمة الذهب،

فان كان اذا جمع على الفضة كان جميع ذلك مائتي درهم كان فيها الزكاة

ثم

في بعض القول يؤدى من الفضة فضة، ومن الذهب ذهبا، وفى بعض القول على ما حمل عليه وهو من الفضة فى هذا الوجه، وان كان معه من الذهب والفضة ما اذا حمل الفضة على الذهب بالصرف لحق ذلك

عشرين مثقالا، كان فيه الزكاة، والقول فى التسليم على ما مضى.

والذي يقول بالأوخر على الزكاة ان لم تجب الزكاة في أحد المعنيين إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة، ووجبت الزكاة فيه اذا حمل الفضة على الذهب بقيمة الذهب، كان في الأوفر الزكاة

?

*

مسألة:

من

أنه المصنف: قال أبو سعيد: ومعى يخرج في معانى ما يرويه

مما جاء فى آثارهم أن فى بعض القول بنفس الملك اذا ملك الانسان ما تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة، وجبت عليه في وقت الملك الزكاة ثم من بعد ذلك لا زكاة فيه الى الحول

ويروى في هذا أن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب اختلفا فيه، وكان مما يروى عن ابن عباس: أن الزكاة واجبة في وقت الملك،