الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥-
25
-
في زكاة المال الذي تجب في أصله ويحول عليه الحول
وهو قدر فيما تجب عليه فيه الزكاة من كتاب الأشراف: قال أبو بكر كان مالك يقول: اذا كانت له خمسة دنانير فتجر فيها، فحال الحول عليها حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها، وقال في الغنم مثل ذلك
وقال الثورى: لا تجب فى ذلك الزكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم صار أصلا تجب فيه الزكاة، وهذا قول أهل العلم
قال أبو بكر: وبه أقول.
•
أنه قال أبو سعيد: معى يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء عنهم أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب، ولا أعلم عليه منهم عملا.
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما
يشبه معانى الاتفاق أنه لا زكاة فى الورق الا في تمام الوزن
ولو جازت في معنى شيء من النقود، وقامت مقام مائتي درهم
فصل
في زكاة الحلى
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في
الحلى الذهب والفضة: