جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦

26 -

-

فروينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر أنهما قالا فيه الزكاة وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلى

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة على معنى ثبوتهما في الدنانير والدراهم والذهب والفضة

ومن غير الكتاب: وعن حلى المرأة أن فيه الزكاة اذا بلغ مائتي درهم يحسب الخاتم والقرط، فان بلغ مائتى درهم ففيه حكم خمسة دراهم، ولا زكاة فيما دون ذلك، والله أعلم أن الله يقول: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) فالحلى ذهب وفضة فأخرجوا زكانه

فصل

في زكاة الورق

ومن كتاب اللمع: انما سمى الذهب ذهبا لأنه يذهب فلا يبقى، وسميت الفضة فضة، لأنها تنفض أى تتفرق، ولا تبقى، وحسبك بالاسمين

دلالة على فنائهما • رجع

•

وعن رجل كان له مائتا درهم، كم يخرج منها زكاة؟

قال:

أنه معي يوجد في قول أصحابنا فى الزكاة الورق المائتي درهم خمسة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى تصير أربعين درهما ومائتي در هم ثم يخرج منها ستة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى تزيد أربعين درهما، فلما زادت أربعين كان من تلك الأربعين درهما درهم، غير أنه كان يقال: