الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧27 -
أن ليس فيها زكاة، وانما يقال: أن ليس فيها زكاة الا زكاة الخمسة دراهم للمائتى درهم، وما فوق ذلك الى تمام أربعين
فاذا
تم
الأربعين كانت السنة زكاة للمائتين وأربعين، ثم هي زكاة
لها ولما فوقها، على هذا يكون القول فى الزكاة، لأنه منذ تجب الزكاة في الأول فما زاد ففيه الزكاة الا أنه تكون زكاة الأول زكاة للزائل
مسألة:
:
فباع
وعن أبى على أحسبه الحسن بن أحمد: وفى رجل عنده بضاعة باعها لرجل بمائتي درهم الى أجل، فلما حل ذلك الأجل قضاه بها متاعا، فبـ المتاع الى أجل بثلاثمائة درهم، وحال الحول، وليس عنده شيء الا له شيء أجل، وشيء عاجل أتلزمه زكاة أم لا؟
دين
فاذا حال عليه الحول بعد أن صار في يده مائتا درهم، أو عوضها
من التجارة كانت عليه الزكاة، والله أعلم.
مسألة:
وفى رجل كسب مالا فيه النصاب فخلا له سنون لم يعرف فى أى شهر، ولا كم خلا له من السنين كيف زكاته؟
فعلى ما وصفت فالذي يعجبنى أن يحتاط لنفسه وعلى ما أنه يرجو يلزمه في شهر معلوم، أو سنة معلومة، ويكون احتياطه على آخر شهر يكون أو سنة، ويكون ذلك فى آخر الشهر أو السنة، فتنظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب