جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨

مسألة:

-

28

ورجل عرف زكاته، وكانت ذهبا أو ورقا، ثم قام يعطى منه هكذا على وجه الصدقة، ولا يريد به الزكاة، ولا عما يلزمه من الزكاة حتى أخرج بقدرها أو لم يكن لزمه عند العطاء، ثم اعتقد أنه عما يلزمه من الزكاة، أو لم يعتقد، قلت: أيكون مؤديا أم لا؟

فمعي

أنه ان لم يميزها فلا يجزيه حتى ينوى حين أراد ذلك من الزكاة، وان ميزها ثم أنفذها بعينها وهى المميزة أجزأه حتى ينوى بها

غير الزكاة

*

مسألة:

من الزيادة المضافة، عن أبي الحسن البسيانى: وعمن قضى ماله

في دينه قبل وقته بيوم فرارا من الزكاة؟

فان كان قضى قبل محل الحق

بيوم فذلك قضاء لا يجوز، والزكاة

له لازمة، وان كان قضى ماله فى دينه قبل محل الزكاة بيوم، فلا زكاة عليه وهو آثم فى نيته اذا أراد بذلك فرارا من الزكاة.

وأما ان قضى بغير تلك النية فلا اثم عليه، ولا زكاة، لأن الماك

للدين • رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

قلت له: فان كانت مع هذا الرجل الذي قد وجبت عليه الزكاة دراهم قد أخرج جميع ما كان فيها مزبقا، وبقيت دراهم تجوز في المعاملة بين