الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩-
29 -
-
الناس في وقته، وفى بلده هل له أن يخرجها عما يلزمه من الزكاة ولا يجزى عنه هذه الدراهم حتى تكون الدراهم مختلطة نقاء وغيرها؟
قال: معى
أنه قيل يؤدى كل صنف من الدراهم عن ذاته مما تجب
فيها من الزكاة، وعما هو دونه، ولا يعطه عما هو أفضل منه الا بصرف على قول من يقول بالصرف
الا
وفى بعض القول: أنه لا يجوز أن يعطى بالصرف ولا يعطى من النصف أو ما هو أفضل منه من الدراهم عندى، وكذلك الذهب يخرج منه أو مما هو أفضل منه، ولا يخرج عنه ما هو دونه الا بالصرف على قول من يجيز ذلك.
مسألة:
ومما
خمسمائة
يوجد أنه جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل كان معه درهم كان يزكيها، فاشترى بها طعاما أو سلعة فباعها بألف درهم يحل له كل سنة مائة درهم، أيعطى زكاة الخمسمائة درهم وهى رأس المال حتى ينقضى خمس سنين، ثم يرجع فيعطى من الربح كلما أخذ مائة درهم أم لا يعطى الا ما يحل له؟
الخمسمائة
درهم
فأقول: يقوم هذا الطعام أو هذه السلعة التي اشتراها بهذه، فاذا جاء وقت زكاته ثم يؤخذ زكاة قيمة ذلك، فاذا جاء الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام أيضا ذلك الطعام أو السلعة، ثم أخذ منه ما كان أخذ منه فى الزكاة فى العام الماضى وما أخذ
وان كان أتلف ما أخذ طرحت عنه زكاة ما أخذ، وان كانت في
يده