جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠

-

حملت عليه، ثم أخذت الزكاة مما بقى فهكذا في كل سنة حتى يحل الأجل

اذا كان على ملي.

مسالة:

أحسب عن أبي سعيد رحمه الله: قلت له: فالرجل اذا زكى حبه الذي أصابه من ماله، ثم باعه بدراهم، ثم حال الحول الذي يزكي فيه ورقه، هل عليه أن يحمل دراهم ثمن الحب المزكي من الثمرة على

ورقه ويزكي الجميع؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك

قلت له: فذلك يخرج عندك مخرج الاجماع أم يلحقه الاختلاف

قال: أما على قول أصحابنا فعندى أنه يشبه الاجماع الا على الثمار، لعله من قولهم أحسب أن بعضا قال: حتى يحول الحول منذ صار دراهم لأنه قد أدى الزكاة قبل الحول

•