جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١

-

باب

في زكاة التجارة فيما ليس فيه الزكاة من أسباب التجارة

وفى زكاة الفائدة وفى زكاة التجارة من غير جنسها والزكاة من الدين والسلف والمضاربة وما أشبه ذلك

وسألته عمن اشترى عبدا للخدمة، وفي يده ضيغة نساج أو غير ذلك، ولأجل الضيعة التي في يده، هل يحمل هذا على زكاة ماله في القيمة أم حتى يكون قصده للشراء للتجارة خاصة؟

قال: اذا كان اشترى للغلة عندى لم يحمل على التجارة الا ما

استغل منه.

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشتراه للتجارة، ثم مات وتركه على غير فتركه هذا يريد به الغلة، هل يحمل على ماله في الزكاة؟

قال: معي

مسألة:

أنه اذا تركه يريد به الغلة فلا شيء عليه في ذلك.

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة اذا حال عليها الحوك؟

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق على نحو ما حكى فى هذا الفصل، في

جميع ما ليس فيه