الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢-
32
في الأصل زكاة من جميع الأشياء أنها اذا دخلت في التجارة أنه ثابت عليها حكم زكاة التجارة.
وأما ما كان من الأشياء فى أصله الزكاة فأدخله في ما حل في التجارة يريد به التجارة، فلا يتفق فيه عندى من قول أصحابنا ان فيه زكاة التجارة بل يختلف فيه:
فقال من قال: زكاته لا تتحول الى زكاة التجارة.
وقال من قال: فيه زكاة التجارة على حال
وقال من قال: ان وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبع للتجارة، وان لم يكن فيه زكاة كان فيه زكاة نفسه.
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا ان كان العرض داخلا في جملة التجارة، وكان فيها الزكاة أن الزكاة فيه كل سنة ما كانت التجارة فيها الزكاة أو كان فى ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا
الفصل
بينهم اختلاف.
مسالة:
فى رجل له تجارة يزكيها تجب فى قيمتها الزكاة، وقد وجبت عليه فيها الزكاة أنه عليه أن يحمل جميع ما كان معه من ذهب وفضة وحلى، ما استفاد من غلته أو جميع ما استفاد من فائدة على تجارته تلك اذا حضر وقتها، ولو لم يكن تجارته تلك ذهبا وفضة، ولا فيها شيء من الذهب، ولا شيء من الفضة، فانه يحمل جميع ما في يده من
وجميع
الذهب