الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣-
والفضة، والدنانير والدراهم، على تجارته تلك ويخرج من جملتها الزكاة
هذه المسألة من المصنف
فصل
فيما ليس فيه الزكاة من أسباب التجارة وفى تحويل رب
السلعة في أوصاف ما كان للتجارة الى القيمة
وعن الآنية التي تشترى للتجارة فلينتفع بها، وتكون النية هكذا، ولا تكون للربح أنه لا زكاة فيها، فان نوى فيها الربح ففيها الزكاة، وكلما نوى فيه الربح ففيه الزكاة اذا حضرت الزكاة
قيل له: فان اشترى شيئا على أنه للتجارة، ثم حول نيته أنه ينتفع به، هل تجب عليه فيه زكاة اذا لم تكن وجبت فيه من قبل؟
قال: معى
أنه اذا حول نيته قبل الحول لم تكن فيه زكاة التجارة
قلت له: فان عاد حول نيته أنه يريد به التجارة، وحال الحول منذ يوم، ومع الشراء، هل تلزمه الزكاة اذا كان تجب في جملته الزكاة؟
قال: معى
أنه قد قيل ما استحال عن حال التجارة، ثم حوله بالنية الى التجارة لم يتحول بالنية، وهو على حالته حتى يحوله في غيره يريد به التجارة أو فى ذهب أو فضة.
مسألة:
ذكر تحول رب السلعة من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: اختلف
>
– جواهر الآثار ج 11)