جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤

-

أهل العلم فيما يباع للتجارة، ثم بدا له فجعله للثاني أو ابتاعه لغير التجارة، ثم نواه للتجارة؟

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا حول ما كان اشتراه من الماشية للتجارة الى السائمة بالنية تحول بالنية اذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالتجارة، وكذلك ما حول من الثياب للكسوة ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة أو الغلة، فاذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في معنى التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم

اختلافا

واذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة للمنافع بتحويل منه، أو لشراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه فحوله بالنية الى التجارة لم يتحول بالنية، وكان على أصله الذى قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا، والله أعلم.

يبيع

وقالوا: لا يتحول الى التجارة حتى ينقله الى غيره أو بدال يريد بذلك التجارة.

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا فى العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي در هم، ثم تحول عليه وهو يسوى ما تجب فيه الزكاة

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهو قيمة مائتى درهم اذا كان يراد به التجارة، فاذا حال عليه الحول وهو يسوى مائتي درهم، كان عندي في بعض قولهم فيه زكاة، ولو كان اشتراه بأقل من مائتي درهم، ولعله