جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥

35 -

يخرج فى بعض قولهم أنه لا ينظر في تحول النية القيمة في العرض، مالم يكن الأصل مما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أن يتم له الحول التى يكون قيمته مائتي درهم سنة.

وكذلك ان كان أصله مائتى درهم، ثم انحطت قيمته في شيء من السنة والنصاب قائم، ثم حالت السنة وهو قيمته وهو قيمته مائتا درهم، كان فيه الزكاة على قول من يقول: ان الزكاة تكون من الأصل من الثمرة، وعلى قول من يقول: انه انما الزكاة فى القيمة، فلا يبين لي فيه الزكاة اذا انحطت قيمته في شيء من السنة حتى يصير الى حال لا تجب فيه الزكاة. في شيء من السنة، وهذا اذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب

وفضة وتجارة

مسألة:

من كتاب أبى جابر: وكل ما كان لاتجارة من أصل أو عبيد، أو دواب أو طعام، أو ثياب أو عروض، أو غير ذلك من الأمتعة اذا وجبت الزكاة فيه، ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه.

•

ومن حفظ أبي صفرة، قال: ان كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته، فان كان فى ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة، وان باعه قبل محل زكاته بوضيعة فلا تكون عليه زكاة الا بما في يده.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل له دراهم يزكيها، ثم أنفق منها على زراعة في طوى، وحصدها أتجب فى هذه الزراعة زكاة أم لا؟