جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٦

فعلى ما وصفت، فان كان أنفق هذه الدراهم في هذه الزراعة وزرعها

للتجارة ففيها زكاة التجارة، وان أنفقها في زراعة ليست للتجارة، ولم تجب في الزراعة زكاة الحب فلا زكاة فى الزراعة، وان أنفق الدراهم بعد محل الزكاة منها ففيها الزكاة خاصة دون الزراعة، وان أنفقها قبل محل زكاة دراهمه، ولم ينفقها فى الزراعة للتجارة فلا زكاة فيها

فصل

فى زكاة التجارة من غير جنسها

عن أبي الحسن فيما عندى، وذكرت فى رجل معه بضاعة يتجر بها، فكسدت عليه تلك البضاعة، فأخرج زكاة ما حصل من الدراهم والبضاعة الباقية، قلتم: هل يجزئه أن يخرج من كل نوع زكاته منه؟

فعلى ما وصفت، فان أخرج من كل أربعين جزءا جزءا من تلك الأنواع أجزاه، وان شاء قومها يوم الزكاة بسعر يومها بالنقد، غلت أو رخصت، وأخرج زكاتها على ذلك، وليس عليه غير ذلك

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معانى الاختلاف، أنه يزكى العروض من التجارة بما ثبت فيها من

النقد:

وقال من قال: بقيمتها يوم تجب الزكاة فيها قيمة وسطة

وقال من قال: بقيمة بقدرها على بيعه بالنقد، لأنه انما عليه في

الأصل زكاة النقد.