جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٧

-

---

وقال من قال: له الخيار ان شاء زكى من نفس العروض مما يتحرى،

وان شاء بقيمة وهو مخير في ذلك

فصل

في زكاة الفائدة وفى القرض وفى أمر رب

المال ووكيله ليؤدى عنه الزكاة

وسئل أبو سعيد رضيه الله، وعن رجل معه دراهم يزكيها،

فأخرج

زكاته وميزها ولم يسلمها الى الفقراء، ثم انه استفاد دراهم من ثمن

مال أو غلة، أيكون عليه فى الفائدة زكاة أم لا؟

قال: معى الذي عليه فيه الزكاة يلى قبض الزكاة السلطان العادل، وكان منتظرا صاحب هذه الزكاة أن يقبضها منه، من أعوان السلطان، اذ ليس له أن يسلمها الى غيرهم، واذ ليس عليه أن يخرج بها، فعلى هذا الوجه أعذره في وجوب الزكاة فى الفائدة، لأنه ليس من فعله، وانما هي محسوبة عليه، وفي نسخة محبوسة عليه

أنه يختلف في ذلك، واختار من اختار ان كان الموقت

واذا كان فى وقت يلى اخراجها وانفاذها الى الفقراء، ووجد أهلها

فلم يسلمها اليهم؟

لم يعذر عند وجوب الزكاة فى الفائدة على هذا الوجه