جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٨

38

مسألة:

وسألته عن رجل كانت له دراهم يزكيها، وله عند رجل دراهم رأس مال مضاربة، وكان هذا يزكي ماله الذى في يده، ونسى هذه الدراهم التي كانت مضاربة، الى أن خلا لها سنتان، ثم ذكرها بعد ذلك، أتلزمه الزكاة في جميع ما استفاد اذا لم يكن زكي هذه الدراهم، أو انما عليه زكاة هذه الدراهم بعينها؟

قال:

أن عليه الزكاة، وليس النسيان يحط عنه عندى ما معي يحط عنه العدم المال، وانما كان معذورا بما قد كلفه من طريق النسيان، فاذا ذكر وجبت عليه عندى الزكاة فى المنسى وفى الفائدة، وما تولد عليه من سبيل ذلك كله.

قلت له: فان لم يخص جميع ما استفاد الى أن ذكر هذه الدراهم

ما يجب عليه؟

قال:

معي أنه اذا وجبت عليه زكاة لم يعلمها بالحكم كان عليه الخروج من ذلك بالاحتياط على ما يجرى منه لما استفاد

قلت له: فان كانت هذه الدراهم مضاربة التي نسيها أن يحصيها في جملة زكاته، لا تصل أربعين درهما، أيلزمه فيها زكاة، وفيما استفاد ولعله كان اذا زكى ماله يفضل فى الجملة أقل من أربعين

درهما، فكان لا يزكيها؟

قال: معى

أنه على قول من يقول بالزكاة فى الكسر، وانما تجب في

الأربعين ما زاد على المائتى درهم، أترى على ما يجب فيها الزكاة،