الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٩-
فلا نرى فيما دون الأربعين درهما زكاة الا أن يكون يفضل في يده من التكاسير التي زكاها في سنته تلك، مما يتحرى به الأربعين درهما، وتبلغ الأربعين درهما، فحينئذ تجب في تلك الدراهم مع هذا الفصل الزكاة، وكل عام لم تجب فيه الزكاة فليس عليه في الفائدة من عامة
ذلك الا أن تحول زكاته
مسألة:
قلت له: فان حال الحول ومعه مائتا درهم، ثم انه لم يزك حتى حال الحول، واستفاد قبل الحول ثمانمائة درهم، ثم حال الحول کم يزکي؟
قال: معى
أنه يخرج خمسين درهما عن زكاة الجميع عن المائتين خمسة دراهم فى حول، وعن الفائدة عشرين درهما، وفى الحول الثاني عن المائتين خمسة دراهم، وعن الفائدة عشرين درهما، لأنه لما حال على المائتين الحول الأول كان فيه خمسة دراهم، فلما أن وقعت الفائدة قبل أن يزكى عنهما كانت الفائدة لحقا للمائتين، كأنها وقعت في يده حين ملك المائتين من أول حول، الأن الفائدة ما لم تؤد الزكاة عن المال، فهو بمنزلة المال الأول، ولم يحمل عليها ما حال على
المال الأول
مسألة:
وسئل عن رجل استفاد فائدة تجب فيها الزكاة في آخر شهر معروف، وكانت فى يده الى أن دخل أول ذلك الشهر من حول السنة، ثم أنفقها، هل تجب عليه فيها الزكاة؟