الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٠-
قال: معى
أنه ما لم تحل عليه يومه ان كان يتخذه يوما، وأنفذ
قبل حول يومه لم تكن عليه زكاة على قول من يقول بذلك، وان اتخذ
الشهر كله وقتا فدخل الشهر فهو وقته.
مسألة:
وسئل عن رجل كان معه دراهم تجب فيها الزكاة في شهر رمضان، أنفق منها الى أن انقضت، ثم استفاد قبل حول شهر رمضان، ما تجب فيه الزكاة، هل تلزمه الزكاة؟
قال: معى
مسألة:
أنه اذا لم يحل عليه حول بعد ما تجب فيه الزكاة
وعن رجل له مال يزكيه فى شهر معلوم، فحسب زكاته وميزها وعزلها واستفاد فائدة من بيع أو غيره، هل عليه في هذه الفائدة
زكاة؟
قال: معى أن عليه الزكاة ما لم يفرق الزكاة وتصير الى أهلها
وقيل: انه اذا ميزها وقصد أنه قد أخرجها زكاة ماله لم يكن عليه في الفائدة زكاة
وقيل: ان هذا القول انما هو في أيام المصدقين الذين ينتظر وصولهم، وليس لصاحب المال الخيار من انفاذ زكاته حتى تصل
٣٬٢٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.