جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٢

- 42 -

:

وقول انه ليس فيه زكاة الى أجله، فاذا حل أجله وقبضه زكاه

لما مضى

وقول: انه ليس فيه زكاة، وان طالت مدته، ولا يشبه بقول: انه فيه زكاة، ويصير فى يده، ويجيء وقت زكاته، وان كان حالا يقدر على أخذه الا ما يفعل هو من تركه، فمعى أنه فيه الزكاة، ولا أعلم اختلافا ان شاء أخذه، وان شاء زكى عنه وتركه، وما لم يسمه اجلا ولا عاجلا، فهو معى عاجل في أمر الزكاة

مسألة:

:

وسألت أبا سعيد رضيه الله: عن رجل وجبت عليه زكاة ورق، ولم يخرجها الى الفقراء، ثم اقترض قرضا، أو باع بيعا بنسيئة الى أجل، هل يكون هذا من الاستعادة التى تجب عليه اخراج الزكاة عنها؟

قال: معى الفائدة كلما حدث له تملك من بوجه من الوجوه

أنه ما اقترض من المال فهو فائدة عندي، الأن معنى

فأما وجوب الزكاة في ذلك القرض، غمعي أنه يخرج في بعض القول أن فيه الزكاة، وعليه قضاء دينه

وفى بعض القول: أنه ان أراد أن يقضيه في سنة لم يكن عليه في قدره زكاة، ويزكى ما بقى، وفى بعض القول أن ليس عليه زكاة في قدره على حال، لأنه مستهلك ماله بالدين، لأن هذا القرض لم يحصل في يده الا وعليه دين مثله فصار عندى مستهلكا