جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣

43

-

وأما ما باع نسيئة من ماله، فاذا كان الذي باعه مما تجب عليه الزكاة فيه مثل العروض من التجارة، فعليه الزكاة فيما باع من الأصل، لأنه أتلفه من بعد وجوب الزكاة فيه، واذا كان المبيع مما لا زكاة فيه مثل العروض والأطعمة بالتي تكون من الأجر أو من الثمار أو من المال، أو من الوجوه التى من غير وجوه التجارة، فلا زكاة فيها حتى تصير دراهم، وتحب في الدراهم الزكاة أو ينقل الى شيء من العروض يراد به التجارة.

قلت له: فان كان هذا الذي تجب عليه زكاة في الورق له مال في بلد غير بلده، ولم يعلم ما يحصل له في وقت محل زكاة ورقه، هل عليه أن يزكي ما حضره من ماله في وقته، وماغاب عنه من علم ما يحصل له من الدراهم من ماله الغائب، يوقعه حتى يعلم ذلك، ولا يكون فيما شيء من الأجل - نسخة لأجل تأخير ما يجب عليه من الزكاة في

استفاد

مالة الذي غاب عنه، أم تكون عليه زكاة جميع ما استفاد حتى يخرج زكاة

ما يجب عليه مما يحصل له من ماله الغائب؟

وصبح

قال: معى

اذا

علم أن له مالا تجب فيه الزكاة كان عليه فيه الزكاة

اذا كان قد كان ذلك في ملكه قبل وجوب الزكاة، أو قبل أن يؤدى الزكاة، معه ذلك، واذا ثبت عليه معنى الزكاة كان عندى عليه في الفائدة الى أن يؤدى الزكاة عن علم أو عن احتياط، يأتى على الزكاة الواجبة عليه في ذلك المال، فان كان الاحتياط أقل مما تجب عليه من الزكاة في ماله الغائب، كانت المسألة عندى بحالها، وكان عليه الزكاة في جميع ما استفاد اذا علم وصح معه ذلك.