جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٥

مسألة:

45

وسألته عن التاجر اذا أخرج زكاته فى شهره، ولم يخرجها جملة حتى ربح مما زكى ربحا، هل يحمل مما ربح على ما قد زكاه على تجارته التي لم ترك، اذا كان لم يزك شيئا منها، أو كان قد أخرج الزكاة، ولم يسلمها الى أهلها؟

قال: الربح مما قد زكاه فائدة، وقد قيل: انه ما استفاد اذا لم يکن سلم الزكاة إلى أهلها، فانه يزكي كلما استفاد، ويحمله على ماله، وما ربح مما قد زكى فهو فائدة وعليه فيه الزكاة، الا أنه قد قال من قال: اذا ميز الزكاة فليس عليه شيء اذا ميز زكاته، وأخرجها من ماله، ولو لم يكن سلمها الى الفقراء

وقال من قال: ما لم يسلمها الى الفقراء فانه يزكي كلما استفاد.

* مسألة:

ومن جامع أبي محمد: والفائدة فى الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد رفع الشيخ أبو مالك عن أبي محمد بن محمد بن محبوب أنه قال: وليس فى الفائدة زكاة حتى يحول

الله عبد

عليها الحول.

و النظر يوجب عندى الأخذ بهذا القول، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا زكاة فى مال حتى يحول الحول» والفائدة مال