جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦

-

مخاطب صاحبها فيها بوجوب الزكاة كخطابه فى النصاب، والموجب في الفائدة

الزكاة بعد شهره عند حول الزكاة محتاج الى دليل

وقال أصحابنا: تجب الزكاة فى الفائدة مع الأصل عند حلول زكاة الأصل، ولا يعتبرون بالفائدة وقتا غير وقت النصاب، وبالله التوفيق.

مسألة:

أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد عن القرى التي ليس فيها ولاة، ويجب الصدقة على الناس، ويرغبوا الى قطعها لأجل الفائدة كيف يصنعون؟

فاذا كانت الصدقة واجبة للامام، ولم يكن بحضرته المصدق، وكان في انتظار المصدق لم تكن عليه فى الفائدة شيء، والله أعلم

فصل

الزكاة في الدين والسلف والمضاربة وما أشبه ذلك

سئل عن رجل له دين على رجل غنى يقدر على قضائه، أن لو قضاه، غير أنه لم يعطه شيئا وحل وقت زكاته، هل يحمل هذا على ما في يده؟

معى

قال: أنه قيل اذا كان على قدره من أخذه متى شاء كان عليه زكاته، فان شاء أخذه، وان شاء تركه. وأدى زكاته

قلت له: فالدين يكون على رجل لرجل، هل يكون عليه أن يطلبه

اليه أم على المديون أن يعطيه؟