الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٧-
47
-
قال: معى أن ليس عليه طلبه، وعلى المديون أن يسلم اليه دينه
اذا
وجب عليه وقدر عليه
* مسألة:
وعن التاجر اذا كان له سلف على الناس بشيء من الثمار، ويحل أجل السلف قبل محل زكاته، فلا يخرج له سلفه الى أن يحل عليه الزكاة
قلت: أعليه أيضا زكاة قيمة ذلك السلف الذي له على الناس، أم زكاة قيمة الدراهم التي أسلف بها أم لا زكاة عليه في ذلك؟
قال: معى
أنه قد قيل انه يزكي عن السلف اذا حل، وكان على
قدره من أخذه، وقيل يزكي عن رأس المال مالم يقبضه
مسألة:
: *
أنه يخرج
ذكر زكاة الدين من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى في معانى قول أصحابنا في الدين الحال اذا كان على الملى الوفى، وكان صاحبه على مقدرة من أخذه أن فيه الزكاة، قبضه أو لم يقبضه، فان شاء قبضه وزكاه، وان شاء زكى عنه اذا كان على مقدرة من أخذه، ولا أعلم فى هذا الفصل بينهم اختلافا من الديون الا في الصداق العاجل من الذهب والفضة، فانه يشبه فيه معنى الاختلاف مالم يقبض في معاني قولهم دخل بها الزوج أو لم يدخل
وأما سائر الديون، فمعنى أنه قيل فيه الزكاة عندهم حتى انه