جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٨

يخرج في قولهم عندى أن لو كان على ملى غير وفى، وكان اذا رفع عليه أدرك حقه في المحاكمة، وان لم يحاكمه لم يقدر على أخذه أنه يخرج في بعض قولهم أن عليه الزكاة، وفى بعض قولهم لا زكاة عليه، لأنه لا يقدر على أخذه الا بما كان موضوعا عنه أن أراد في الأصل، وأشبه المعاني في قولهم اذا ثبت فيه الزكاة اذا كان يقدر عليه بالمحاكمة مالم يدخل عليه في ذلك بقية أو ضرر.

ومنه: ذكر زكاة الدين الموئس منه، قال أبو بكر: واختلفوا في

الدين الموئس منه:

فقالت فرقة: يزكيه لما مضى اذا قبضه

وقالت فرقة: يزكيه لسنة واحدة.

وقال الشافعى: فيهما قولان: أحدهما أن لا زكاة عليه لما مضى، حتى يحول عليها الحول من يوم قبضه صاحبه، ويكون عليه الزكاة لما

مضى.

نحو

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا في هذا الفصل الاختلاف، ففى بعض قولهم أنه يزكيه لما مضى من

ما حكى من السنين قليلا كان أو كثيرا.

وقال من قال: انما يزكي لما مضى لسنة، ثم يستقبل وقت زكاته

فيزكيه اذا حال حوله

?

وقال من قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يحول حوله من بعد أن