جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٩

- 49 -

قبضه، ويخرج معه كانه فائدة استفادها، ويشبه فيه عندى ما حكى عن. الشافعى من أحد معنيين اما أنه بمنزلة الفائدة، واما أنه مال يزكي به فيزكى ما مضى.

وأشبه فيه بمعنى الأحكام على قول من يقول ان الزكاة شريك أن تكون فيه لما مضى، لأنه قد علم أن فيه زكاته، فمتى وجد المال وجده بزكاته فهو وان لم يكن متعبدا بأداء الزكاة للعدم، فانه متى وجده وقدر عليه كان مالا يزكيه بزكاته، كما أنه لو كان له مال ولغيره، فمتى وجده وقدر عليه، كان الشريكه.

وعلى قول من يقول ان كان بالضمان على ربها فيشبه فيه عندى أنه اذا لم تستطع أداء الزكاة زال عنه حكم المخاطبة لما مضى اذا كان في حال العدم، فاذا وجده كان كأنه مال مستفاد، وقد انقضت أحواله الذي كان تعمد بها فيه، الا أن يكون مال غيره، فانه يحمله عليه اذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا

ولا يبين لي في الفائدة فى قولهم اختلاف، الا أنها محمولة على المال فى وقت الزكاة من أى وجه كانت الفائدة.

* مسالة:

ومن غيره: وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق، فاصطلحا على أربعمائة درهم، ولها حلى قد كانت تؤدى صدقته.، فاصطلحا قبل محل صدقتها، ثم جاءت صدقتها فطلبت الى مطلقها، فاعتذر بالعشرة

(م) - جواهر الآثار جـ 11)