جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٠

وهو معسر، غير أنها ان رفعت عليه استوفت، ولكن كرهت أن ترفع عليه استوفت، ولكن كرهت أن ترفع عليه وتركته الى أن يوسر ويعطيها، فرأى الشيخ عليها الزكاة فيه مع حليها

ومن غيره: وقد قيل في مثل هذا أنه ليس عليها زكاة فيما على المطلق لها، لأنه قيل ليس عليها الزكاة إلا اذا كانت على قدرة من أخذه شاءت أخذته، وهذا اذا لم ينصفها من نفسه الا أن ترفع عليه، فليس ذلك بانصاف ولا تلك على قدرة من أخذ حقها، وقد قيل فيه أيضا الزكاة اذا كانت اذا رفعت وصلت الى حقها

متي

* مسالة:

ويروى عن موسى، وقال: بلغه عن موسى قال: انه لم ير على

المرأة في نقدها زكاة مالم تقبضه

أخذه،

ومن غيره: قال: نعم، وذلك اذا لم يكن على قدرة من فاذا كانت على قدرة من أخذه فقد قال من قال: انه بمنزلة الدين،

وعليها فيه الزكاة، وقد قيل بالقول الأول

•

مسالة:

: **

ومن جواب أبى المؤثر رحمه الله: وعن ذين لك على قوم اياه، ولا أنت تطلبه اليهم، سألت هل عليك في الدين زكاة

لا يعطوك

قلت: وانما هذا الدين كان لوالدك هو الذي دائن ولم يعطه