جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥١

?

-

الديان حتى مات، ثم لم يعطك أنت شيئا ولا طلبته اليهم، هل عليك

فيه زكاة؟

وان كنت على مقدرة من أخذه اذا طلبته فأرى عليك فيه الزكاة، وان كنت لا تقدر على أخذه ولا تصل الى انصاف أو يكون الغرماء مفاليس فليس عليه فيه زكاة

*

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن فقال قائلون: يخرج زكاة ما في يده عنه

وعن دينه الآجل

وقال آخرون: يخرج عن رأس ماله ودينه زكاته

وقال قوم: لا زكاة عليه في دينه حتى يحل، فاذا حل أخرج زكاته، ومنهم من قال حتى يقبضه، وان كان دينه على مفلس أو على من لا يرجوه، فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، وان كان على من يرجوه أخرج

زكاته • رجع

* مسألة:

يرجوه

من كتاب أبى جابر: ومن كان له دين على مفلس أو على من

منه

الزكاة فيما مضى

، فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، ثم يعطى ما لزمه من،

: وكذلك ان ذهبه مال فى بر أو بحر، ثم وجده أو كان له في موضع،