الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٢-
ولم يعلم أو كان معه أقل من مائتى درهم، فلم يخرج زكاة ذلك اذ ذهب الأجر فاذا عاد اليه فانه يخرج ما لزمه من زكاته لما مضى، وعلى هذن كل ما كان من هذا الباب
•
وقال بعض: لا زكاة فيه الا لسنة.
والرأى الأول هو الأكثر وأحب الى
*
مسألة:
وكل من لم يكن له الا دين اجل من صداق امرأة أو غير ذلك فلا زكاة فيه حتى يحل، ثم يحول عليه حول من حل، ثم تؤخذ منه الصدقة
اذا بلغت فيه.
وان كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود فاذا اعتدت منه وأماته المسلمون، وقسم ماله بعد أربع سنين، فاذا حال عليهما الحول من ذلك الوقت، وجبت فيه الصدقة، اذا كانت تبلغ فيه
مسألة:
عن أبي سعيد: فيما أحسب، وفيمن يؤدى زكاة ماله في شهر معروف، فيعطى رجلا رأس مال مضاربة، فيجي وقت زكاته، قلت: أعليه أن يخرج زكاة ما سلم الى الرجل مع زكاته؟
فعلى ما وصفت، فاذا علم سلامة ماله فى يد المضارب كان عليه أن
٣٬٢٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.