الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٣053
-
يخرج عن زكاة ذلك، ولو كان ذلك لم يحل عليه الحول
مع المضارب:
وليس للمضارب ها هنا دخل في زوال الزكاة ولا وجوبها، وانما هذا
مال زال من
ماله، فان علم أنه سالم أدى عنه والا فليس عليه أن يؤدى عنه حتى يعلم سلامته أدى عنه على ما هو عليه، وعلى ما كان ذلك اليوم زائدا أو ناقصا فافهم ذلك.
قلت: وكذلك اذا أعطى رجلا دراهم مضاربة، فضرب بها وربح
أثرى عليهما جميعا الزكاة؟
فليس على المضارب زكاة حتى تبلغ الذى له مائتي درهم، ويحول. على ذلك الحول، وهى فى يده مذ بلغ مائتى درهم، وأما ما استحقه رب من تلك الدراهم بربح أو برأس مال، فاذا جاء وقت زكاته حمل ذلك على جملة ماله، وأدى الزكاة على حسب ذلك لبث المال المضارب قليلا أو كثيرا، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.
المال
جميع
مع.
مسألة:
ومما أحسب عن أبي على بعد جواب لأبي على الى أبي مروان، وأرجو أنها عنه: وسألت عن امرأة تؤدى زكاتها في شهر معلوم فتزوجها رجل بعاجل وآجل، وهى على قدرة من أخذ العاجل أيحمل العاجل على ما في يدها من حلى وورق؟
فاعلم أنا أدركنا الناس، ولا نعرف أن النساء يحاسبن على عاجل. صداقهن قبل أن يعطينه